الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فللزوجة حق النفقة والكسوة والسكن على الزوج مقابل تمكينه من الاستمتاع بها ، فإذا سافرت المرأة في حاجتها كالدراسة مثلا ولو بإذن الزوج سقط حقها لعدم تمكن الزوج منها ، قال ابن قدامة في المغني : وجملة الأمر أنها إذا سافرت في حاجتها , بإذن زوجها , لتجارة لها , أو زيارة , أو حج تطوع , أو عمرة , لم يبق لها حق في نفقة ولا قسم . هكذا ذكر الخرقي والقاضي . وقال أبو الخطاب في ذلك وجهان . وللشافعي فيه قولان: أحدهما , لا يسقط حقها لأنها سافرت بإذنه , أشبه ما لو سافرت معه . ولنا أن القسم للأنس , والنفقة للتمكين من الاستمتاع , وقد تعذر ذلك بسبب من جهتها , فسقط , كما لو تعذر ذلك قبل دخول بها . وفارق ما إذا سافرت معه لأنه لم يتعذر ذلك . " انتهى
وعليه فما ذكرت السائلة من من نفقة في كراء سكن وأجرة مواصلات لدراستها لا تلزم الزوج ، ولا تجب عليه إلا أن يتطوع بها فله ذلك