الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن حق الزوجة المطيقة على الزوج بعد العقد الدخول بها ووطؤها، ما لم يكن ثمت اتفاق على تأخير الدخول مدة معينة أو جرى العرف بهذا التأخير، فإن الوطء حق للزوجة يحق لها فسخ النكاح عند عدمه، بأن ترفع أمرها إلى القاضي ليرفع عنها الضرر، إما بإجبار الزوج على تأدية حقوق المرأة وإما بالطلاق. وليس للزوج تأخير الدخول دون عذر كما سبق وليس له أن يعاملها بالطريقة المذكورة فالله سبحانه يقول:
فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة: 229}. فإما أن يمسك زوجته ويعطيها حقوقها ويحسن معاشرتها، وإما أن يطلقها، ولها نصف المهر إن كان سمى لها المهر لقول الله تعالى: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُون {البقرة: 237}. وليس عليها عدة لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا {الأحزاب: 49}.