الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن للزوجة حقا على زوجها في الوطء بما يعفها ويفي بحاجتها ، وهذا الحق مقدم على كل الحقوق الزوجية، قال ابن تيمية رحمه الله: يجب على الزوج أن يطأ زوجته بالمعروف، وهو من أوكد حقها عليه أعظم من إطعامها. ومقدار الواجب في ذلك بحسب حاجتها وقدرته على الصحيح، قال ابن تيمية: "والوطء الواجب قيل: إنه واجب في كل أربعة أشهر مرة، وقيل: بقدر حاجتها وقدرته، وهذا أصح القولين. " مجموع فتاوى ابن تيمية (32/271) . وأما ممارسة العادة السرية فإنها حرام، ويشتد التحريم إذا كان من يمارسها متزوجا. لما فيها من استبدال الخبيث بالطيب، وسبق تفصيل حكمها في الفتوى رقم 5524 ، فيجب على الزوج القيام بحق زوجته، والتوبة إلى الله من هذه المعصية، ومما يؤدي إليها من مشاهدة الأفلام الخليعة، وقد تقدم حكم مشاهدة تلك الأفلام في الفتوى رقم 3605 ، فعلى الزوجة مناصحة زوجها، ولها أن تصارحه بحاجتها إلى الوطء ، وأن تتخذ من الأسباب ما يدعوه إليها، من التزين وغير ذلك.
والله أعلم