الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطبيب الماهر الحاذق الذي اجتهد فوصف للمريض دواء فأخطأ في اجتهاده -وكانت الحالة مما يختص بعلاجها- فتلف بذلك الدواء عضو أو مات بسببه فهو غير آثم، لكونه اجتهد في مجال اختصاصه ولم يتعمد الإتلاف، وقد قال الله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ [الأحزاب:5].
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه رواه ابن ماجه. ولكنه ضامن، لأن الخطأ ينتفي به الإثم، ولكن المال لا ينتفي به. ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 5852.
وهذا الضمان يخرج على روايتين: إحداهما: أن دية المريض في بيت المال.
والثانية: أنها على عاقلة الطبيب، وقد نص عليهما الإمام أحمد في خطإ الإمام والحاكم. (انظر الآداب الشرعية لابن مفلح).
وانطلاقا مما ذكر، فإنه ليس عليك إثم فيما لو حدث للمرأة شيء.
ولا يتصور هنا لزوم الدية، طالما أن المرأة غير معروفة، ولم يُتحقق ما إذا كان حصل لها شيء أو لم يحصل، والمطالب بالدية هو بيت المال أو العاقلة، وكلاهما لا يتحمل إلا شيئا معلوما محققا.
والله أعلم.