الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فكما حرم الشرع تعاطي الحرام حرم كذلك الإعانة عليه، لأن المعين مشارك في نشر الحرام قال تعالى : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} وفي صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال:" هم سواء" فلم يكتف بلعن متعاطي الربا حتى لعن من أعان عليه بكتابة أو شهادة .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها" .رواه أبو داود والحاكم.
وكذلك هنا لم يكتف بلعن الشارب بل لعن أصنافا كثيرة ممن أعان على ذلك.
وفي فتاوى ابن حجر الهيتمي (2/207):
وسئل بما صورته: ما الحكم في بيع نحو المسك لكافر يعلم منه أنه يشتريه ليطيب به صنمه، وبيع حيوان لحربي يعلم منه أنه يقتله بلا ذبح ليأكله؟ فأجاب بقوله: يحرم البيع في الصورتين كما شمله قولهم: كل ما يعلم البائع أن المشتري يعصي به يحرم عليه بيعه له، وتطييب الصنم وقتل الحيوان المأكول بغير ذبح معصيتان عظيمتان ولو بالنسبة إليهم، لأن الأصح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كالمسلمين، فلا تجوز الإعانة عليهما ببيع ما يكون سببا لفعلهما، وكالعلم هنا غلبة الظن, والله أعلم.انتهى
ومن الإعانة على الحرام أن تأذن بدخول شخص مع عشيقته إلى هذا المشروع وأنت تعلم أنها عيشقة وليست زوجة.
ومن ذلك أن تأذن بدخول النساء وهن متبرجات لأن المطلوب منك هو النهي عن هذا المنكر لا إقراره في مشروعك.
أما عن التصوير الفوتغرافي فالمسألة محل خلاف والأمر فيها هين، وراجع الفتوى رقم: 53003.
والله أعلم