الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الراجح جواز زيارة النساء للقبور ما لم يكثرن أو يقمن بمحرم، وقد وفق القرطبي وتابعه الشوكاني ونصره الشيخ مصطفى العدوي، وفقوا بين حديث لعن الله زوارات القبور والأحاديث المفيدة لجواز الزيارة لحمل اللعن على من تكثر الزيارة نظرا لصيغة المبالغة الواردة في الحديث.
وقد ذكر الحاكم في المستدرك أن هذا الحديث منسوخ بتلك الأحاديث الأخرى وهي موجودة في بعض الفتاوى التي سنحيلك عليها، وأما الوالدة فعليها أن تصبر في بيتها حتى تنتهي عدتها، وتكثر الدعاء والترحم على الوالد.
وأما ما تركه الوالد فهو تركة تقسم بعد أداء الدين وإخراج الوصايا على الوارثين، فإن تبرعوا بإعطائها لتؤدي العمرة أو تتصدق بها على الوالد، فذاك وإلا فقسمها بين الوارثين، وإن كان عندك أنت مال تحب إنفاقه وإهداء ثوابه للأب فإنفاقك على أخواتك المحتاجات من أفضل القرب لاجتماع الصدقة وصلة الرحم، ويتأكد هذا إذا كان في مجال اللبس الشرعي.
وإن كانت عندكم أيضاً حاجة لهذا فإنفاقه على أنفسكم أفضل من إنفاقه في مصالح المسجد.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 55209، 34470، 56021، 25175، 10177.
والله أعلم.