الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبداية نسأل المولى سبحانه أن يعجل بشفاء أمك، ثم اعلمي بارك الله فيك أن كون أمك مصابة بالخرف بحيث لم تعد تعرف زوجها وغيره من سائر الناس لا يغير ذلك في حكم علاقتها به بما في ذلك وجوب العدة عليها والحداد في حال ما إذا مات.
وذلك لأنها تعتبر شرعاً زوجته يجري عليها ما يجري على من توفي زوجها أو طلقها، وبما أنها فاقدة للعقل فعلى أوليائها أن يلزموها بذلك. قال صاحب روضة الطالب: وتحد الذمية والصبية والمجنونة ويلزمها الولي. هـ
ومن أهل العلم من قال بعدم وجوب الحداد على المجنونة ومن في حكمها، قال ابن نجيم: لا حداد على كافرة ولا صغيرة ولا مجنونة ولا معتدة من عتق ولا معتدة من نكاح فاسد.
ولمعرفة أحكام العدة والحداد يحسن أن تراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 28173، 3133، 32669.
والله أعلم.