الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان المتبرعون وأهل الخير قد اشترطوا أن يصرف ما تبرعوا به في العملية وإلا رد إليهم فإن ما لم يصرف من المال في العملية رد إلى أصحابه المتبرعين.
وأما إذا لم يشترطوا شيئاً فإن المال يعتبر ملكا للمرأة التي وهب لها تنفق منه كيف تشاء على علاجها وغيره، وعليها أن تخرج منه الزكاة ما دام قد بلغ النصاب وحال عليه الحول، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 60600، والفتوى رقم: 63754 وما أحيل إليه فيهما.
والله أعلم.