الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت البنوك التي أودعت فيها الأم المال بنوكا ربوية فإن ما زاد على رأس المال في فترة إيداعها لا يحل لأصحاب رأس المال الانتفاع به وأحرى الأم. وعليهم أن يأخذوا مازاد على رأس المال ويصرفوه على الفقراء والمساكين وفي مصالح المسلمين العامة ولا يحق لهم الانتفاع به في خاصة أنفسهم وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 13329، وأما إن كانت البنوك لا تتعامل بالربا فإن الأرباح حلال وتابعة لرأس المال ويملكها أصحابه. ولا يحل لهذه الأم أن تمنعهم منها أو تستأثر بها دونهم. ولهذا فإنه يجوز لهذه البنت أن تأخذ حقها وحق أخواتها من مال أمها بدون إذنها على الراجح من أقوال أهل العلم ـ وليس ذلك من الخيانة وإنما هو من باب نصرة أمها لإنقاذها من الحرام وحقوق الآخرين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما... قالوا يا رسول الله كيف ننصره ظالما؟ قال: تحجزه أو تمنعه عن الظلم. رواه البخاري. وهذه هي مسألة الظفر بالحق التي تكلم عليها أهل العلم، ولتفاصيل أقوالهم فيها وأدلتهم عليها نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 28871. مع العلم أن الورثة جميعا لا يستحقون شيئا من مال مورثهم إلا بعد قضاء ديونه ولو أتى الدين على جميع ماله ثم وصاياه من ثلث ما بقي بعد الدين. ولهذا فإن على ورثة هذا الرجل أن يقضوا عنه ديونه من ما ترك فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه الترمذي وغيره، فأول ما يجب فعله في المال بعد تجهيز الميت منه هو قضاء ديونه الثابتة عليه.
والله أعلم.