متى يحق للزوجة استرداد قيمة ما ساعدت به زوجها من تركته

9-8-2005 | إسلام ويب

السؤال:
زوجة ساعدت زوجها في محنته وتوفي تاركا لها بيتا باسمها وبيتا باسمه وأثاث المنزل باسمها وسيارة باسمها وجزءا من تعويضه وليس لديهم أولاد والبيت باسمه وله أم وإخوة سيرثون معها وهي سترث ربع البيت وهي تقول إن مساعدتها له دين يجب على إخوته أن يردوه من الميراث فهل يجب على الإخوة أن يردوه؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كانت مساعدة الزوجة لزوجها مادية من مالها ولم تكن فعلت ذلك على سبيل الهبة والتبرع له، فإن لها الحق في استرجاع ما ساعدته به من مال من عموم تركته كغيره من الديون التي عليه.

هذا إذا أثبتت ذلك بالأدلة الشرعية أو أقر لها به الورثة البالغون الرشداء.

أما إذا كان ذلك على سبيل التبرع أو لم يثبت شرعاً، ولم يصدقها بقية الورثة، فإنه لا شيء لها، لأن هذه مجرد دعوى، والدعوى لا تثبت إلا بالبينة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء قوم وأموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. رواه البيهقي وغيره وحسنه النووي في الأربعين.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لابد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

 

والله أعلم.

www.islamweb.net