الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فصلة الرحم واجبة وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 34566، والعمات من الأرحام الواجب صلتها، ويتأكد هذا الواجب بوصية الوالد به، ولذلك لا تطاع الأم في أمرها بقطع صلتهن لأنه أمر بمعصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكن ينبغي أن تقنع الوالدة ويبين لها حكم الله تعالى حتى لا تغضب.
والصلة تكون بالمعروف، وأدناها ترك الهجر، ورد السلام والسؤال عن القريب ولو بالهاتف، فهذا القدر لا تطاع الأم إذا أمرت بقطعه، وما زاد عليه فمستحب، تطاع الأم بقطعه لأن طاعتها واجبة، والواجب مقدم على المستحب، ولمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى التالية: 7683، 47724.
والله أعلم.