الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا إثم على الزوج في الطلاق إذا كان لحاجة، وسبق في الفتوى رقم: 61804 غير إن إمساك الزوجة حتى مع كرهها خير من الطلاق، قال تعالى: فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء: 19}.
وكما أن إمساك الزوجة يجب أن يكون بالمعروف، فيجب كذلك أن يكون الطلاق بالمعروف والإحسان قال تعالى: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة: 229}.
وما كان ينبغي للزوج أن يتصيد أخطاء الزوجة، وأن يوقعها في الحرج، بمنعها من زيارة أهلها، والخروج من البيت لحاجتها، وكان على الزوجة طاعة زوجها في عدم الخروج من البيت إلا بإذنه.
وما صدر من الزوج من لفظ الطلاق هو تعليق للطلاق بذهاب الزوجة إلى بيته بغير إذنه، فإذا ذهبت بغير إذنه فإنه يقع الطلاق، وما لم تذهب بغير إذنه فلا تزال زوجته.
وهل يقع ثلاثا أم واحدة خلاف مبني على مسألة الطلاق بلفظ واحد هل يقع ثلاثاً أم واحدة، وتقدم بيانه في الفتوى رقم: 36215.
علماً بأن العزم على الطلاق ليس طلاقا، فلمن قرر طلاق زوجته في نفسه وعزم عليه أن يرجع في قراره ولا يلزمه طلاق.
والله أعلم.