الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف الفقهاء فيمن حلف أيمانا ثم حنث هل تتعدد في حقه الكفارة أم تلزمه كفارة واحدة، وقد بينا ذلك الفتوى رقم: 11229 والفتوى رقم: 8186 فليرجع إليهما.
والكفارة هي ما ذكره الله تعالى في قوله: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {المائدة: 89} فلا يصح الانتقال إلى الصوم إلا بعد العجز عن الإطعام والكسوة والعتق.
وأما نية الكفارة فيكفي أن تنوي الكفارة ولا يشترط أن تعين ما تكفر عنه.
والله أعلم.