الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع شرعا من إزالة هذا السواد المذكور بالعلاج الكلي عند الأطباء أو المؤقت بوضع مبيض أو غيره وحده أو مع غيره من الجسم ما لم يكن في ذلك ضرر على من يستعمله أو يكون فيه مانع خارج لأن العلاج مشروع، والأصل في الأشياء الإباحة، فإذا كان فيه ضرر فلا يجوز استعماله لأن الضرر يزال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك في الموطأ. وكذا لا يجوز استعماله إذا كان في تركيبه أو بعض مكوناته مادة نجسة أو حرام، فإنه لا يجوز استعماله.
وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 41898.
والله أعلم.