الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن التهاون بالصلاة أمارة على الفسق وذلك لأن شأن الصلاة عظيم، قال الله تعالى: فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ* الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ*الذين هم يراءون* وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ {الماعون:5-6-7}.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فقد ذم الله تعالى في كتابه الذين يصلون إذا سهوا عن الصلاة، وذلك على وجهين أحدهما أنه يؤخرها، الثاني أن لا يكمل واجباتها من الطهارة والخشوع وغير ذلك كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق تلك المنافق يترقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلاً، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المنافقين التأخير. انتهى.
وعلى هذا فالشاب الأول ما دام مصراً على تهاونه بالصلاة ولا يؤمل منه التخلي عن ذلك فلا ننصح به، وعليه فالذي ننصحك به هو الشاب الثاني لما ذكرت عنه من الاتصاف بالدين والخلق، وأما الفقر فهو أمر عارض يقبل التغيير إذا ما اجتهد وثابر على السعي في طلب الرزق، ولا سيما إذا كان صادق النية عند الزواج، فالله تعالى وعد المتزوج بقصد العفاف بالغنى في قوله سبحانه: وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ {النور:32}، قال الشنقيطي في أضواء البيان: فيه وعد من الله للمتزوج الفقير من الأحرار والعبيد بأن الله يغنيه والله لا يخلف الميعاد. وفي الحديث: ثلاثة حق على الله عونهم... ثم ذكر منهم الناكح يريد العفاف. رواه أحمد وغيره.
وفيما يتعلق بالوعد الذي وقع بينك وبين ذلك الشاب بالزواج فلا يلزمك الوفاء به لأنه إذا كان أهل العلم نصوا على جواز فسخ المرأة أو وليها للخطبة فمن باب أولى إذا لم تكن الخطبة قد وقعت أصلاً، وننصح الأخت بالابتعاد عن كل من الشابين حتى يقرر من أراد الزواج منهما خطبتها فعندئذ يتقدم لولي أمرها ثم يعقد عليها، أما المحادثة قبل ذلك لغير حاجة أو الخلوة أو نحو ذلك فيجب عليها أن تكف عنه، وتراجع الفتوى رقم: 1753.
والله أعلم.