الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجزاك الله خيرا على ما قدمت من قرض وتبرع للمسجد، فنسأل الله أن يكتب لك الأجر وأن يخلف عليك بخير،
أما عن سؤالك فقد اشتمل على أمور:
الأمر الأول:
أن حقيقة ما قمت به أنت وصاحبك هو قرض وتبرع للمسجد، فما كان من المبلغ مستعادا فهو قرض وما كان من المبلغ غير مستعاد فهو تبرع .
والأمر الثاني:
حكم استعادتك للمبلغ بسبب عدم التزام اللجنة المشرفة على المسجد بما تم الاتفاق عليه, وذلك من حقك لأن المبلغ عبارة عن قرض, والمبلغ المتبرع به مبهم, كما أنه غير لازم لك لأن ما بدر منك هو وعد بالتبرع لا إيقاع التبرع, إلا إذا كنت قد نويت مبلغا معينا من ذلك المال تبرعا فلا يجوز لك الرجوع به, لكن لك أن تسترده على أن تعطيه للجنة أو شخص آخر يقوم على المسجد ما دامت اللجنة أو الشخص السابق غير أمين.
والأمر الثالث:
إن كان ما ذكرته - من أن الشخص الذي أخذ المبلغ يستثمره لحسابه الخاص – صحيحا فإن ما يفعله حرام وعليه أن يتوب من ذلك.
وإذا حصلت أرباح من استثماره فقد اختلف أهل العلم هل الربح تابع للجهد أو للمال؟ على قولين:
فذهب الشافعية والمالكية إلى أنه تابع للجهد وهذا الذي رجحناه في الفتوى رقم 50478
وذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه تابع للمال.
فعلى القول الأول لا يلزمه إلا التوبة.
وعلى القول الثاني يلزمه أن يرد المال مع الربح.
والله أعلم