الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا أردت احتراف اللعبة المذكورة فلا مانع من ذلك بشرط الالتزام بضوابطها التي بيناها في الفتاوى رقم: 1050 ، 9146 ، 38724 . وإنما قلنا بالجواز لعدم وجود محظور شرعي في ذلك إذا كان الاحتراف وفقاً للضوابط التي ذكرناها في الفتاوى المحال عليها. وإن كنا نرى أن الأفضل لك هو امتهان شيء آخر يعود على الأمة بالنفع، ويساهم في رقي المسلمين وتقدمهم في مجالات الإنتاج. فإن الرياضة وإن كانت مباحة إلا أنها محفوفة بكثير من المخالفات الشرعية العارضة، كما أن نفعها يقتصر على ممارسيها دون سائر المسلمين، والقاعدة أن النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر، قال ابن الحاج المالكي في المدخل له: ولا يُختلف أن النفع المتعدي أفضل من القاصرعلى المرء نفسه بشرط السلامة من الآفات التي تعتوره في ذلك. ا.هـ. وقال ابن عابدين الحنفي في رد المحتار: ذكر العلامة نوح عن مناسك القاضي حج الإنسان عن غيره أفضل من حجه عن نفسه بعد أن أدى فرض الحج لأن نفعه متعد، وهو أفضل من القاصر. اهـ. ولا مانع إذا أردت احتراف هذه اللعبة من تقاضي الأجر على ذلك، والانتفاع بالجوائز التي تحصل عليها من المسابقات ما دامت الجائزة من جهة أخرى غير المتسابقين، وقد بينا تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 35555 .
والله أعلم.