الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فحكم الترويج لهذه البضائع راجع إلى حكم استعمالها. وحكم استعمال هذه المستحضرات هو الحل بشرط خلوها من المحاذير الشرعية، ومن تلك المحاذير: أن تحتوي هذه المستحضرات على شيء من النجاسات كشحم خنزير أو خمر مثلا لأن التلطخ بالنجاسة عمدا لغير حاجة حرام، نص على ذلك الفقهاء كالشافعية والحنابلة، قال في حاشية الجمل في الفقه الشافعي: ويحرم التضمخ بالنجاسة خارج الصلاة في البدن بلا حاجة وكذا الثوب كما في الروضة. انتهى. وذهب بعض أهل العلم إلى كراهة ذلك إلا الخمرة فالتضمخ بها حرام وهو مذهب المالكية، ففي حاشية العدوي على مختصر الخرشي: إن أراد الطهارة لطواف أو مس مصحف وكانت النجاسة في يده فإزالتها فرض عين، وإن لم يرد ذلك فهل يجب إزالتها، وبه جزم الشيخ زروق، وعليه فالتلطخ بها حرام، وقيل يستحب، وعليه فالتلطخ بها مكروه، وهو الراجح، وهذا كله في غير الخمر، وأما هو فالتلطخ به حرام اتفاقا. انتهى. ومن تلك المحاذير أن يكون في استعمالها ضرر على مستخدمها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد وغيره وعليه فإذا كانت هذه المستحضرات مما يحل استعماله جاز الترويج لها، وإذا كان مما يحرم استعماله لم يجز الترويج لها.
والله أعلم.