الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان صاحبك الذي يعاونك في عملك قد فعل ذلك متبرعا به بالاتفاق معك أو مع إدارة الشركة أو لم يكن متبرعا لكن العمل الذي يقوم به ليس ضروريا لك، بمعنى أنك تستطيع القيام به دون مساعدته، فلا يجب عليك أن تعطيه شيئا مما حصلت عليه، ولكنك لو تطوعت له بشيء كان ذلك حسنا.
أما إذا عمل هذا العمل وكانت مساعدته ضرورية بالنسبة لك، ونوى عند فعله الرجوع عليك بما عمل فإن له أجر مثله على ذلك.
قال القرافي في الفروق: كل من عمل عملا أو أوصل نفعا لغيره من مال أو غيره بأمره أو بغير أمره نفذ ذلك فإن كان متبرعا لم يرجع به أو غير متبرع وهو منفعة فله أجر مثله أو مال فله أخذه ممن دفعه عنه بشرط أن يكون المنتفع لا بد له من عمل ذلك. اهـ
والله أعلم.