الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجب على الزوج أن يطلق زوجته ولا يجوز للقاضي أو غيره أن يجبر الزوج على الطلاق إلا إذا ثبت الضرر أو ثبت العيب الذي تستحق المرأة به الفسخ كالعنة ( العجز عن الجماع)، أما في حال الاستقامة وعدم العيب فلا يجبر الزوج على الطلاق، والجدير بالملاحظة أن العنة التي يثبت بها الخيار للمرأة هي التي تكون قبل الوطء. وأما لو وطئها ولو مرة واحدة، فإنه لا يكون لها الخيار بعد لو طرأت له عنة وهي مصيبة نزلت بها.
وله أن يوافق على الطلاق في مقابل أن ترد إليه المرأة ما أعطاها أو يتفقان عليه . وانظر الفتوى رقم :48190.
والله أعلم.