الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأصل في الفروج التحريم، والمرأة المتزوجة الأصل بقاؤها في عصمة زوجها حتى يثبت طلاقها منه أو خلعها بيقين ، فالطلاق أو الخلع لا يثبت بقول امرأة، بل لا بد فيه من شاهدين أو إقرار الزوج، والتهاون في أمر كهذا خطير، لما فيه من انتهاك لحرمات الله واختلاط أنساب ونحو ذلك ، فكان على الزوج أن يتأكد أولا من كون المرأة فارقت زوجها فراقا شرعيا، ثم يتأكد ثانية من كونها أكملت عدتها وهي ثلاث حيض عند عدم الحمل ولا يكفى ثلاثة أشهر إلا إذا كانت يائسة من المحيض كما قال تعالى: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ
وعليه، فنقول: إذا تبين للزوج أن طلاق زوجته أو خلعها من زوجها السابق غير صحيح فعليه أن يفارقها لأنها لا تزال في عصمة زوجها الأول، ونكاحها منه فاسد وعليها أن تعتد عدتان، ولا تتداخل العدتان على الصحيح لأنهما من رجلين وتراجع الفتوى رقم: 36089.
والله أعلم.