الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذكرت في سؤالك السابق أن الإعلان عن المنتجات له صورتان:
1ـ صورة تظهر فيه النساء المتبرجات في الإعلانات التلفازية وهن يطهين الطعام.
2ـ صورة لشابات متبرجات في محلات كبرى يقمن بتذويق منتجات الشركة لزائري هذه المحلات. وبناء على ذلك فإن حكم المسألة هو ما ذكرناه لك. أما إذا كانت النساء غير متبرجات وكن يلتزمن الأدب الذي دعا إليه الإسلام، فلا مانع من العمل فيه وأخذ الأجر عليه. علماً بأننا أحلناك على الفتوى رقم: 56165، ومفادها أنه يجوز لك أن تأخذ بعض هذا المال المحرم الذي اكتسبته أو أن تأخذه كله إذا كنت فقيراً محتاجاً إليه لبناء بيت أو لزواج تضطر إليه أو لغيرهما من الأموال الضرورية، ونقلنا قول الغزالي بواسطة النووي: وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيراً، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم بل هم أول من يتصدق عليه. اهـ.
وأما التوبة فبابها مفتوح على مصراعيه: قال تعالى: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى{طـه:82}. وفي الحديث الشريف: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجه. والتوبة لا تبيح التصرف بالمال المحرم، لأن من شروط صحتها الإقلاع عن الذنب والندم عليه والعزم على عدم العودة إليه، ولكن يباح لك الانتفاع بهذا المال بالوجوه التي بينا.