الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلقد كان من الواجب عليك أن تعطي هذه المدرسة أجر مثلها ما دمت لم تحددي معها الواجب عليك دفعه عند ابتداء العقد لأنها بمثابة الأجير الخاص، وإذا لم تحدد أجرة الأجير الخاص عند العقد، فسد العقد وكان له أجر مثله إذا التزم بما تم الاتفاق عليه، ففي الفتاوى الهندية ، وهو من كتب الحنفية: وإن استأجر ليعمل له كذا ولم يذكر الأجر، أو استأجر على دم أو ميتة لزم أجر المثل بالغاً ما بلغ. اهـ. وراجعي الفتوى رقم: 51654، ويعرف أجر المثل بسؤال أهل الخبرة في هذا المجال. والظاهر أنك لم تعطها شيئاً إلى الآن، فالواجب عليك المبادرة إلى ذلك إبراء للذمة، ورداً للحق إلى أهله ووفاء بالعقد، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1}.فإنها ما درست لك إلا بنية المعاوضة، وما دام العوض لم يحدد فإنه يرجع فيه لأجرة المثل عوضاً عن المنافع الفائتة. فإذا تعذر عليك الوصول إليها بعد التحري التام، فلتتصدقي عنها، على أن يكون لها الخيار إن عثرت عليها بعد ذلك، فإن شاءت أمضت الصدقة، وإن شاءت أخذت مالها، ويكون ثواب الصدقة لك إن شاء الله. أما عن عقاب من يمنع الأجير أجره، فلم نجد نصاً يدل على المعنى الذي ذكرته في السؤال، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطي بي ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يوفه أجره. رواه البخاري ، وهذا وعيد أشد من الوعيد المذكور في السؤال، وراجعي الفتويين رقم: 59772، 46079.