الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أوضحنا في أكثر من فتوى، ومنها ما هو مبين تحت رقم: 17277 أن تارك الصلاة جحودا هو مرتد عن الإسلام، وكذلك تاركها بالكلية على الصحيح من أقوال أهل العلم، أما من يفعلها أحيانا ويتركها أحيانا أخرى مع إقراره بوجوبها فهذا لا يكفر.
وبناء على ما تقدم فإن كانت زوجتك تاركة للصلاة جحودا أو بالكلية فهذه كافرة لا يحل لك البقاء معها، وذلك لانفساخ النكاح بينك وبينها.
وأما إن كانت تصلي مرة وتكسل مرة فهذه يجب نصحها ووعظها، فإن قبلت ذلك فبها ونعمت، وإن أبت إلا التمادي على فجورها فيندب تركها ولا بأس بحبسها حتى تفدي نفسها منك.
قال ابن قدامة في المغني معددا أنواع الطلاق: والرابع مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله تعالى الواجبة عليها، مثل الصلاة ونحوها، ولا يمكنه إجبارها عليها أو تكون له امرأة غير عفيفة. قال أحمد: لا ينبغي له إمساكها، وذلك لأن فيه نقصا لدينها...... ولا بأس بعضلها في هذه الحالة والتضييق عليها لتفتدي منه. اهـ.
هذا ونشير إلى أن ما يقوم به والد زوجتك من تحريضها على عصيانك وتسهيل المعاصي لها بالاستماع إلى الأغاني والتبرج وشبههما من الأمور المخالفة للشرع هو أمر لا يجوز، وسيسأل عنه يوم القيامة إذا لم يبادر إلى التوبة من ذلك قبل أن يأتيه الأجل، وليس لها الحق في استئجار بيت آخر ما دمت موفرا لها سكنا مستقلا من بيتكم بمرافقه ولوازمه الأخرى.
والله أعلم.