الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق بيان ما تستحقه الزوجة المطلقة في الفتوى رقم 9746 والفتوى رقم 47983 ففيهما ما يغني عن الإعادة .
وأما بشأن الشق الثاني من السؤال: فنقول لا يقع الطلاق إلا باللفظ إما الصريح كأن يقول أنت طالق وهذا لا يحتاج فيه إلى نية ، أو الكنائي ويشترط فيه نية الطلاق كأن يقول الحقي بأهلك وينوي إيقاع الطلاق، أما مجرد خروج الزوج أو الزوجة من البيت فلا يقع به طلاق، وننصح من وقعت في مشكلة من هذا القبيل بمراجعة المحاكم الشرعية
والله أعلم