الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالولاية لغة: النصرة, وشرعا: القدرة على التصرف أو هي: تنفيذ القول على الغير. وقد يكون مصدرها الشرع كولاية الأب والجد, وقد يكون مصدرها تفويض الغير كالوصاية ونظارة الوقف.
والولايات متعددة كالولاية في المال, وفي النكاح, وفي الحضانة, وتختلف من تثبت له الولاية من نوع إلى نوع, فقد تكون للرجال فقط، وقد تكون للرجال والنساء، والحضانة: نوع من أنواع الولايات الثابتة بالشرع, ويقدم فيها النساء على الرجال.
أما الحضانة فهي في اللغة: مصدر حضن, ومنه حضن الطائر بيضه إذا ضمه إلى نفسه تحت جناحيه, وحضنت المرأة ابنها إذا جعلته في حضنها أو ربته, والحاضن والحاضنة الموكلان بالصبي يحفظانه ويربيانه, وحضن الصبي يحضنه حضنًا: رباه.
والحضانة شرعًا: هي حفظ من لا يستقل بأموره, وتربيته بما يصلحه.
وأما الوصاية فهي في اللغة: الأمر, وشرعًا: الأمر بالتصرف بعد الموت, كوصية الإنسان إلى من يغسله أو يصلي عليه إمامًا, أو يزوج بناته ونحو ذلك, فالوصاية ولاية كغيرها, إلا أنها تثبت بتفويض الغير, أما الحضانة فهي ثابتة بالشرع, وقد يكون الوصي حاضنًا. اهـ. من الموسوعة الفقهية
فيتبين من خلال ما سبق أن الولاية أعم حيث يدخل فيها كل من الوصاية والحضانة غير أن الوصاية تكون بتفويض الغير، وأما الحضانة فتكون ثابتة بالشرع .
والله أعلم