الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا يجوز لأحد أن يكذب على أحد ألا إذا دعت ضرورة لذلك، ومجرد شوقك لرؤية والديك لا يُعد ضرورة تبيح لك الكذب للحصول على المال من أجل رؤيتهما، وقد بينا حكم الكذب ومفاسده وما يجوز منه في الفتوى رقم: 1824، والفتوى رقم: 30312، والفتوى رقم: 34529.
لكن العلماء أباحوا في بعض الأحوال أن يستعمل المرء المعاريض إذا خشي عدم حصول المقصود المحمود من تصريحه، والتورية أن تذكر كلاماً يفهم منه المخاطب شيئاً وأنت تقصد شيئاً آخر، وذلك مشروط بأن لا يترتب على ذلك ضرر لأحد، مع كون الغرض المطلوب تحصيله مباحاً.
روى البخاري في الأدب المفرد عن عمران بن حصين قال: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. ورواه البخاري في صحيحه معلقاً بصيغة الجزم.
ويجوز في مثل حالتك استخدام هذا النوع من المعاريض لما في قصدك من البر والصلة للوالدين وبإدخال السرور إلى قلبيهما، وراجع الفتوى رقم: 25629، والفتوى رقم: 29954.
أما الاقتراض من البنوك الربوية لهذا الغرض فلا يجوز لعدم الاضطرار إليه، وقد قال الله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام:119}، فلا يجوز لمسلم أن يقترف محرماً ألا إذا اضطر إليه، أما في حال السعة والاختيار فلا يجوز له بحال.
والله أعلم.