متى تصح ولاية الأخ في الزواج مع وجود الأب

21-8-2005 | إسلام ويب

السؤال:
تعرفت على سيدة مطلقة ومعها بنتان تعيش ببلد أجنبي (السويد) والذي يعيش بنفس البلد أخوها وابنته وأختها وأبناؤها تعرفت عليها وأعجبتني وكان أخوها يعرفني وتقدمت لطلب يدها منه.. علما بأن والدها يعيش في بلد آخر (فرنسا) وهي مسلمة من أصل عربي .. ووافق أخوها على زواجي منها وأتت إلى بلدي وحدها لإتمام الزواج لصعوبة سفري أنا لها .. وذهبنا لفرع الزواج من الأجانب لإتمام الزواج ولم يكن هناك أي اعتراض عن وجود ولي أو وكيل معها أم لا .. وأنا أعلم الآن بأن المرأة لا تنكح إلى بولي .. أو لا تنكح بدون إذن ولي .. هل يعتبر إذن أخيها كافيا مع وجود أبيها؟
علما بأنها لم تخبر أباها ولا أمها إلا بعد إتمام الزواج بحوالي 6 أشهر ولم يعترضا ولا يوجد معها بهذا البلد من محارمها سوى أخيها وهل لا بد من وجوده عند إتمام العقد في بلدي أم يكفي إذنه وموافقته .. أريد أن أعلم الآن هل هذا الزواج صحيح أم لا وإذا لم يكن صحيحا فما العمل وماذا يمكنني أن أعمل الآن؟ أريد أن أنوه أن أباها وأمها مطلقان منذ أكثر من 15 سنة وأبوها متزوج ويعيش بفرنسا ويندر أن يتصل الأب بأبنائه وهي منهم بالطبع، ولذا تحدثت مع أخيها الذي اعتبرته وليها وطلبت يدها منه ووافق..
تنبيه هام ..لماذا قال الموثق أو المأذون بمصر لها أن تقول .. زوجتك نفسي وبنفسي على كتاب الله وسنة رسول الله وهل يوجد اختلاف في المذاهب في هذا الأمر؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالخلاف واقع في اشتراط الولي لصحة النكاح أو عدم اشتراطه، فالمذاهب الثلاثة (المالكية والشافعية والحنابلة) على اشتراط الولي لصحة النكاح، وذهب الحنفية إلى عدم اشتراطه، وسبق تفصيله في الفتوى رقم: 44080.

والذي عقد لك على المرأة أخذ بمذهب الأحناف القائلين بجواز تولي المرأة تكاح نفسها، لكن الصحيح في المسألة والذي تدل عليه الأدلة هو قول الجمهور كما تقدم في الفتوى المحال عليها سابقاً.

وعليه، فالنكاح غير صحيح ويجب فسخه، ولكما أن تعقدا عقداً جديداً بحضور الولي أو بتوكيله رجلاً من المسلمين في بلد الزوج، ليتولى العقد نيابة عنه.

وأما أخو المرأة فلا يعتد بموافقته عند الشافعية والحنابلة إن كان الأب حاضراً، وتصح ولايته عند المالكية والحنفية، وقيد المالكية بأن يكون الأب غير مجبر، كما أن ولاية الأخ تصح مع تعذر ولاية الأب أو عضله، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: ... الولي الأقرب إنما يشترط إذا أمكن، فأما تعذره فيسقطه، كما لو عضل أو غاب وبهذا قيد ابن أبي موسى وغيره قول الجماعة إذا زوج الأبعد مع القدرة على الأقرب لم يصح، ومن لم يعلم أنه موجود فهو غير مقدور على استئذانه، فيسقط بعدم العلم كما يسقط بالبعد.. اهـ

وبناء على هذا، فإن ولاية الأخ تصح إذا تعذرت ولاية الأب، ولكن لابد من مباشرته العقد أو توكيله من يباشر ذلك.

والله أعلم.

www.islamweb.net