الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز لك أن تستخدم الأوراق التي وجدتها للحصول على حقك الثابت في ذمة الرجل المذكور بشرط أن لا تتجاوز القدر الثابت لك، وهذا معروف عند العلماء بالظفر بالحق، وراجع في هذا الفتويين رقم: 57897، 58714.
ولا يعد إثبات الدين في الأوراق المذكورة من الكذب المحرم بل هو كذب مباح لأنه يتوصل به لغرض محمود، وهو حصول صاحب الحق على حقه الذي هو في حكم المغصوب، وقد بينا ذلك في الفتويين التاليتين: 25629، 35822.
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 61823.
والله أعلم.