الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان ما يقدمه ابن عمك لك أو لغيرك من سكن ومواصلات وتأشيرة يقدمه على سبيل التبرع منه، ويطلب ممن تبرع له بتلك الخدمات أن يتبرع هو له بحمل هذه الأمتعة إلى مكان محدد فهذا لا شيء فيه، إذا تم بالتراضي بين الطرفين.
وإذا كان ما يقدمه يعتبره أجرة مقابل حمل وإيصال الأمتعة المذكورة إلى المكان المحدد للتخلص من الضرائب فهذه إجارة لا شيء فيها أيضاً بشرط أن توصف الخدمات التي يقدمها بما يرفع عنها الجهالة ويدفع الخصام، وأما بدون ذلك فلا يجوز للجهالة والغرر.
وعليه فلا حرج عليك في هاتين الحالتين أن تأخذ أمتعة ابن عمك وتسافر بها مقابل أن يتكفل لك هو بالأجرة المذكورة سابقاً، ولو قدر أنه فرض عليك جمارك في الأمتعة التي حملتها له ودفعها فإن ذلك لا يجعل العملية التي اتفقتما عليها محرمة مادام أن الذي اتفقتما عليه هو أن تحمل البضاعة له دون أن تتكفل له بدفع الجمارك التي قد تفرض عليها.
والله أعلم.