الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا أذنت لك الشركة صراحة أو ضمناً في الانتفاع بالمواد المتبقية من البناء فلا مانع من بيعها أواستخدامها لمصلحتك، أما إذا كانت الشركة تطلب هذه المواد أو تستفيد منها فلا يجوز لك أخذها والا نتفاع بها، لقوله تعالى: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {البقرة: 188}. وقوله صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه أبو داود والترمذي. وقوله: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد والبيهقي والدار قطني وصححه الألباني. أما بالنسبة لمصروفات الطعام وأجرة المسكن فإذا كان العقد ينص على أن الشركة تتحمل ذلك وجب عليها الوفاء بنص العقد، فإن لم يكن ثم نص فالعمل بما جرى به العرف. فإذا ثبت بالعقد أو بالعرف أنه يجب على الشركة تحمل ذلك لكنها لم تف به، جاز لك بعد المطالبة به أن تستوفيه عن طريق بيع هذه المواد، أو أي طريق تصل به إلى حقك دون إضرار بالغير أو تعد على الشركة، وهذا هو ما يعرف في الفقه بمسألة الظفر بالحق. وراجع الفتويين رقم: 57897 ، 5871. وللفائدة راجع الفتاوى التالية أرقامها: 30575 ، 59341.
والله أعلم.