الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا يجوز لك العمل في هذه الشركة بالصورة التي ذكرتها، لما في عملك فيها من إعانة الغير على ما هم فيه من المنكرات، فإن حمل صناديق بها زجاجات تستخدم في تعبئة الخمر منكر لا يجوز فعله، قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}. ولا شك أن حمل تلك الصناديق فيه إعانة لهذه الشركة بوجه من الوجوه. هذا مع ما فيه من إهانة واضحة للمسلم حيث يعمل في مهنة وضيعة تحت يدي الكفار، ولا يجوز لمسلم أن يذل نفسه وأحرى إن كان ذلك لغير المسلمين. وقد بينا ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم: 7112. والفتوى رقم: 13130، ولا فرق في هذا بين كون الراتب يصرف لك من شركتك أو من غيرها. وبناء على ما ذكرنا فإنه يجب عليك ترك هذا العمل إذا لم تكن مضطراً إليه لسد نفقاتك الضرورية ومن تعول، فإنه يجوز للمضطر ما لا يجوز لغيره، قال تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ {البقرة: 173}. ويجب عليك في هذه الحالة أن تجتهد في الحصول على عمل آخر مباح تكتسب منه نفقتك الضرورية والله تعالى سيجعل لك فرجا ومخرجاً، قال عز وجل: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً {الطلاق: 2}. أما في غير حال الاضطرار فالحكم هو ما ذكرنا في صدر الجواب.