الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز عقد صفقة عن طريق الاقتراض من الوسيط المالي الذي يأخذ عمولة، لأن هذا قرض جر نفعاً وهو محرم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 42437.
والنفع هو مبلغ العمولة التي يتقاضاها الوسيط، فإنه ما أقرضك إلا ليتوصل إليها، ويستوي في هذا الصدد أن يكون الوسيط قد موَّل لك جزءاً من الصفقة أو مولها كاملة، ويستوي فيه أيضاً ما إذا كنت تملك في حسابك المبلغ كاملاً أو لم تكن، طالما أن الوسيط هو الذي سيمول الصفقة أو جزءا منها.
أما إذا كان دور الوسيط قاصراً على توفير الدخول للسوق وبيان الأسعار والتحليلات المالية في مقابل عمولة محددة مع قيامك بدفع قيمة الصفقة كاملة، جاز عقد هذه الصفقة إذا روعيت الشروط اللازمة لجواز الصرف، وراجع لزاماً الفتوى رقم: 47175.
وقد ازداد هذا الأمر وضوحاً بعدم مشاركة الوسيط في الربح أو الخسارة، ومتى كان المبلغ الذي أعطاه للعميل مضموناً دون مشاركة في مغنمة أو مغرمة، فإنه يكون قرضاً، وكل قرض جر نفعاً فهو ربا.
والله أعلم.