الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجزاك الله خيراً على الالتزام بأحكام دينك وإعراضك عما يؤثر عليه، ونسأل الله تعالى لك التوفيق والسداد وأن لا يزيغ قلبك بعد إذ هداك.
واعلمي أن ستر المرأة لجميع جسدها وتغطيتها لوجهها مما يجب عليها شرعاً، وانظري الفتوى رقم: 42، والفتوى رقم: 5224.
ولا تجوز الدراسة بالمدراس المختلطة لما تؤدي إليه من الفساد، كما بينا في الفتوى رقم: 5224.
وأما العمل مع رفيقتك بالفلوس فلا حرج فيه، بل إن أطيب ما يأكل المرء منه عمل يده إذا كان مباحاً، فلتعملي معها لتعفي نفسك وأهلك عن المسألة والمسكنة، وإذا تحصل لديك ما يمكنك من الحج ووجدت محرماً فيجب عليك أن تحجي، وننبهك إلى أنه لا يجب عليك العمل لتحصيل نفقة الحج، وانظري الفتوى رقم: 7090، ولكن إن تحصل لديك ما يمكنك من الحج ووجدت محرماً كما ذكرت فلا تؤخري الحج لما ذكرنا، ولأن الزواج قد يتأخر وليس هو من شروط الحج، بل متى توفرت الشروط وجب وهي النفقة وأمن الطريق والراحلة والمحرم للمرأة، كما قال تعالى:وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا {آل عمران: 97}.
والله أعلم.