الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا يجوز للمسلم استعمال السكين وغيره من الأدوات المتنجسة بالخنزير أو غيره إلا بعد تطهيرها طهارة تامة بحيث لا يبقى بها أثر للنجاسة، فإذا طهرت السكين أو غيرها جاز استعمالها بعد ذلك.
وإذا لم تطهر وذبح بها حيوان مباح بالذكاة، فإن ما أصابته يكون نجسا ولا تأثير لها على ذكاته إذا تمت بشروطها.
ولهذا، فإن العجل الذي يذبح بسكين نجس مباح، ولا تأثير للسكين النجس إلا على الموضع الذي أصابته فيكون نجسا وحده.
وللمزيد عن جواز استخدام الأدوات النجسة بعد تطهيرها نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 30986.
وبخصوص الشق الثاني من السؤال فإنه لا مانع شرعا من شراء اللحوم الحلال أو غيرها من المباحات من المحلات التي تبيع الأشياء المحرمة، وإن كان الأولى للمسلم أن يشتري من غيرها، وإذا كان اللحم الحلال قد أصابته النجاسة فإنه يمكن تطهيره عند كثير من أهل العلم، وعليه، فلا مانع شرعا من شرائه ثم تطهيره بعد ذلك، والانتفاع به، ولتعلم أن المباح من طعام أهل الكتاب هو ما لم ينص الشرع على تحريمه كالخنزير.
وللمزيد عن طعام أهل الكتاب وذبائحهم نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 10524، 2952.
والله أعلم.