الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور :
الأمر الأول :
حكم الشركة التي حصلت بينك وبين صاحبك على أن منه مبلغا معينا ومنك مبلغا أقل والعمل, ثم يكون الربح بينكما مناصفة، وهذه المسألة راجعة إلى مسألة الشركة بمالين وبدن، وهي مسألة خلافية بين أهل العلم فالجمهور على المنع منها وجوزها الإمام أحمد وغيره، وهو المفتى به عندنا في الشبكة، وراجع التفاصيل في الفتوى رقم: 54201.
فعلى القول بالجواز تكونان شريكين في الربح والخسارة بحسب المتفق عليه إلا أن خسارة صاحبك في ماله وخسارتك في مالك وجهدك.
والأمر الثاني:
ما قمت به من صفقة ثانية بمالكما مع أن الاتفاق كان على صفقة أخرى وذلك لا يحوز لك بل كان الواجب حينها هو أن ترد لصاحبك نصيبه ما دمت لا تريد الاستمرار في الصفقة المتفق عليها.
وعليه فتصرفك بالمال في تلك الصفقة هو تصرف فضولي، وقد اختلف أهل العلم في صحته، فذهب بعضهم إلى أنه باطل مطلقا وذهب بعضهم إلى أنه لا يصح إلا إذا أمضاه صاحب المال، وهذا ما رجحناه في الفتوى رقم :41571
فإذا كان صاحبك أمضى الصفقة فهو شريكك في الربح والخسارة بحسب ما تقدم، وإذا كان لم يمضها فليس له إلا نصيبه وأنت بعد ذلك تتحمل الربح أو الخسارة
والأمر الثالث :
ما حكمت به اللجنة العرفية من إلزامك بدفع 30000 دينار ، وهو أمر قد يكون غير صحيح لأن نصيب صاحبك حاليا تتوقف معرفته على قدر المال الموجود ويختلف قدره حسب الربح والخسارة، ولكن بما أننا لا نعرف شيئا من ذلك نقول إن المال المتحصل يقسم بحسب الاتفاق الذي بينكم , وإذا كان المال المتحصل بعملة أخرى فإن حصل التراضي بقسمته كما هو فذلك وإلا حول إلى عملة البلد الأصلية ثم يقسم بحسب الاتفاق
والأمر الرابع:
سدادك الدين من مال ربوي يريد صاحبه التخلص منه :
وذلك راجع إلى ما إذا كنت مصرفا من مصارف التخلص من المال الحرام أو لا , فإن كنت مصرفا له بأن كنت فقيرا لا تستطيع سداده من مال آخر فيجوز لك ذلك, وإن كنت مستغنيا لديك ما تقضي به دينك فلا يجوز لك ذلك
والله أعلم