الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان هؤلاء الطلبة يتعلمون نظم المحاسبة لغرض العمل في البنوك الربوية، فلا يجوز تعليمهم ولا إعانتهم على ذلك، لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}. ولا يجوز للأخ السائل أن يأخذ شيئا من الأموال التي يتم تحصيلها نظير تعليم هؤلاء الطلبة سواء كان البنك هو الذي يدفعها أم الطلبة الذين يدرسون، لأنها أموال تم الحصول عليها بوسيلة غير مشروعة فيجب على مكتسبها التخلص منها بإنفاقها في مصالح المسلمين، وراجع الفتوى رقم: 14536 ، والفتوى رقم: 36288 .
والله أعلم.