الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيتلخص جواب سؤالك في نقطتين:
النقطة الأولى: علاج الوسواس، وقد بينا ذلك في عدة فتاوى سابقة، فراجعي فيها الفتوى رقم: 3086.
النقطة الثانية: حكم الدعاء على النفس وهو حرام لا يجوز، ومن ذلك تعليق الدعاء عليها بالكفر وسوء الخاتمة ونحو ذلك إن لم تتغلب على الوسواس، ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ... لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون...
وفي سنن أبي داود وغيره عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على خدمكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله تبارك وتعالى ساعة نيل فيها عطاء فيستجيب لكم.
إلا أن قولك: إن أنا خضعت للوسواس في صلاتي مثلا ولم أؤدها أو خرجت قبل إتمامها بسبب الوسواس فإني كافرة، لا يجعلك كفارة لأنك صرحت بأن الحامل لك على ذلك هو الحث على القيام بالعبادة لا الرضا بالكفر ، وعليك التوبة والاستغفار مما حصل ولا كفارة عليك في الأصح من قولي العلماء.
قال الحافظ في الفتح: قال ابن المنذر: اختلف فيمن قال أكفر بالله ونحو ذلك إن فعلت كذا، ثم فعل، فقال ابن عباس وأبو هريرة وعطاء وقتادة وجمهور فقهاء الأمصار لا كفارة عليه، ولا يكون كافراً إلا إن أضمر ذلك بقلبه، وقال الأوزاعي والثوري والحنفية وأحمد وإسحاق وهو يمين وعليه الكفارة، قال ابن المنذر والأول أصح لقوله: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ولم يذكر كفارة. انتهى
ولا يلزمك الوفاء بالنذر في قولك: وكنت أعلق قسمي على أن أصوم شهوراً أو سنوات إن أنا خضعت للوسواس وكنت أنذر الصوم لمدة طويلة. لأن هذا النذر يسمى نذر اللجاج وهو الذي يخرج مخرج اليمين، بأن يمنع نفسه أو غيره به شيئاً أو يحث به على شيء.
والإنسان يخير فيه بين فعل ما نذر وبين كفارة يمين وهذا هو مذهب الشافعي، ومشهور مذهب أحمد، وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة، وهو الراجح.
والحاصل أن عليك الابتعاد عن الدعاء على النفس وعليك بالإقبال على دعاء الله، نسأل الله سبحانه أن يفرج همك وغمك ويعجل لك بالشفاء إنه أكرم مسؤول.
والله أعلم.