الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت الزوجة قد ولدت قبل مضي ستة أشهر- وهي أقل مدة الحمل- من تاريخ الزواج، فهو ابن زنا لا يثبت نسبه منك، وأما إذا كانت الولادة بعد مضي المدة المذكورة فهو ابنك، ينسب إليك ، وله عليك حقوق من النفقة ، وأجرة الرضاع، وتربيته وغير ذلك من الحقوق وتقدم طرف منها في الفتوى رقم 23307 والظاهر أن الابن المذكور قد ولد بعد أكثر من سنة من زواجكما فهو إذا ينسب إليك.
أما سؤالك عن إمكانية العيش مع المرأة ، فإذا كان سيؤدي إلى الخلوة بها والنظر إليها ، فلا يجوز لأنها أجنبية .
والله أعلم