الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لشركتكم التعامل مع هذا المصنع بما يكون عونا له على المعصية لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهانا الله عنه بقوله: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}
ومما لا شك فيه أن بيع البرامج التي فيها تيسير إدارة مصنع الخمور من الإعانة له على إثمه وعدوانه فيكون حرمة بيعها له من باب حرمة إعانته على استمرار عمله وتنظيمه، وإن كان ذلك لا يتصل اتصالا مباشرا بتصنيع الخمر وحمله وتوزيعه، إلا أن القاعدة تنص على أن ما أدى إلى الحرام يكون حراما، وراجع الفتوى رقم: 59339.
أما عن عملك في هذه الشركة فلا شيء فيه والراتب الذي تحصل عليه منها حلال لك تملكه والتصرف فيه بشتى وجوه التصرفات المشروعة بشرط أن لا تباشر التعامل مع شركة الخمور المذكورة وغيرها من الشركات التي تمارس نشاطا محرما، ويجب عليك أن تنصح القائمين على الشركة التي تعمل بها بعدم التعامل مع أي شركة تتعامل في المحرمات، وذلك حسب استطاعتك فالمسلم يجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قدر الطاقة، وراجع الفتوى رقم: 16081، فإن أجبرتك الشركة على التعامل مع شركة الخمور وما شاكلها فالواجب عليك أن ترفض ذلك ولو أدى ذلك إلى ترك العمل والبحث عن عمل آخر إن لم تكن مضطرا للاستمرار فيه. وقد بينا حدود ذلك وضوابطه في الفتوى رقم: 59165، والفتوى رقم: 50297.
والله أعلم.