الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد قال الله تعالى: وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا {الإسراء: 34}.
ولا خلاف بين علماء المسلمين أن سرقة أموال الكفار المعاهدين أو المستأمنين حرام، وراجع لتفصيل ذلك، وما يتعلق به مما جاء في سؤالك الفتوى رقم: 20632، والفتوى رقم: 45143.
ومن هذا تعلم أنه لا يجوز لصديقك ما يفعل، وسواء في ذلك البلاد التي ذكرتها أو غيرها.
ولم نقف على ما ذكره صديقك من قصة سرقة الحمار، وأما استدلاله بمحاولة استيلاء المسلمين على قافلة أبي سفيان فهو استدلال غير صحيح، لان الله أحل للمسلمين ما يغنمون من أموال الكفار في القتال، فأين هذا من عدم الوفاء بالعهد والإخلال بالشرط.
والله أعلم.