الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من حق الزوجة أن تستفيد مما ترك زوجها بعد وفاته عنها في عصمته نصيبها من تركته وهو الثمن إن كان له ولد، والربع إن لم يكن له ولد، وبخصوص المعاش بعد الوفاة فإن كان مقتطعاً أصلاً من راتب الزوج أو هبة من جهة عمله لورثته غير مشروطة فإن حق هذه الزوجة منه هو نصيبها من تركته سواء تزوجت بعده أو لم تتزوج وسواء كانت غنية أو فقيرة.
أما إذا كان غير مقتطع من الراتب بأن كان منحة من جهة العمل، فينظر فإن خصت به الجهة أبناءه فهو لهم وإن أدخلت معهم زوجته فهي معهم، والمعتبر في هذه الحالة هو ما تحدده الجهة المانحة للمعاش فيجب اتباع شرطها في ذلك، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 9285، والفتوى رقم: 48632 وما أحيل عليه فيهما، وللعلم فإنه بموت أحد الزوجين ينقطع حكم النكاح ولو لم يحصل طلاق قبل ذلك.
والله أعلم.