الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا بأس بإزالة شعر الجبهة أو غيرها من الأماكن التي لم يأت النهي عن حلق أو إزالة الشعر منها، ولم يأت الأمر أيضاً بحلقه فهي في حكم المسكوت عنه، والمسكوت عنه يعود الأمر فيه إلى الشخص نفسه، فإن شاء أزاله أو حلقه وإن شاء تركه، وقد تقدم تفصيل هذا المعنى في الفتوى رقم: 113، والفتوى رقم: 1926.
والله أعلم.