العمل في جباية الضرائب للدولة اليهودية لايجوز
11-1-2001 | إسلام ويب
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا وزملائي نعمل في قسم للجباية في بلدية عربية داخل الخط الأخضر - عرب 48 - بحكم وظيفتنا يطلب منا جباية الأموال من الناس لصالح البلدية والتي تقوم بصرف هذه الأموال على البنى التحتية لبلدتي1- ما حكم وظيفتي حسب الشرع 2- ما حكم الذي يطلب منه دفع الضريبة في هذه الحالة3- هل هذه الأموال تعد أموال وقف للمسلمين وبارك الله فيكم "
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن المعلوم أن الضرائب لا يجوز جمعها إلا للدولة المسلمة ، ولايجوز ذلك إلا في حالة خلو بيت مال المسلمين ، وعجزه عن القيام بمصالحهم ، أو في حالة دعم المجهود الحربي للدولة المسلمة ، أما أن تجمع الضرائب من المسلمين لدولة العدو الصهيوني فهذا مالا يجوز ألبتة . وعليه فلا يجوز لك العمل في هذه الوظيفة ومن معك من المسلمين ، ويجوز للمسلم أن يتخلص من هذه الضريبة ما استطاع إلى ذلك سبيلا ، ولا يمكن اعتبار الضريبة بمثابة الوقف ، فلكل من الضريبة والوقف حده ، فالضريبة مأخوذة بقوة القانون والدولة ، والوقف تبرع وهبة من غير إجبار ، بل بمجرد الاختيار. والله أعلم.