الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الرضاع قد استكمل نصابه وهو خمس رضعات، وكان من لبن أخيه فلا يجوز لهذا الرجل الزواج من تلك المرأة لأنها عمته من الرضاع، فأخوه من النسب هو أبوه من الرضاع وتلك المرأة التي يريد الزواج منها هي أخت أبيه من الرضاع، فهي عمته من الرضاع، ويحرم بالرضاع ما يحرم من النسب، وحد الرضعة مبين في الفتوى رقم 49636.
والله أعلم