الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان المقصود من السؤال أن العقد يتم بالاتفاق على أجرة معينة لكل ساعة، دون نظر إلى ما تم إنجازه من العمل في هذه الساعة، فلا نرى مانعاً من ذلك، لأن الأجرة على العمل بالمدة جائزة في الأصل، كما يجوز الاستئجار على إنجاز عمل معين دون تحديد مدة، فالأول الأجير الخاص والثاني الأجير العام.
أما إن كان المقصود من السؤال أن يتم الاتفاق على أجرة معينة نظير إنجاز عمل معين في وقت معين، فهذا لا يجوز في قوله جماهير الفقهاء، قال ابن قدامة في المغني: ومتى تقدرت المدة لم يجز تقدير العمل، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي، لأن الجمع بينهما يزيدها غرراً، لأنه قد يفرغ من العمل قبل انتهاء المدة، فإن استعمل في بقية المدة، فقد زاد على ما وقع عليه العقد، وإن لم يعمل كان تاركاً للعمل في بعض المدة. اهـ
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 41112.
والمقصود بالأمر بإعطاء الأجير حقه قبل جفاف عرقه في الحديث إنما هو أمر بالمبادرة بوفائه، وليس المقصود جفاف العرق حقيقة، لأنه قد لا يعرق، قال المناوي في فيض القدير: فالأمر بإعطائه قبل جفاف عرقه إنما هو كناية عن وجوب المبادرة عقب فراغ العمل إذا طلب وإن لم يعرق أو عرق وجف.
والله أعلم.