الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق بيان حكم التأمين بأنواعه، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3281، 472، 2593
وبناء على ما ذكرنا في هذه الفتاوى فيجوز لوالدك الحصول على مبلغ التأمين التعاوني، أما إذا كان التأمين تجاريا فلا يجوز لأحد أن يشترك فيه أصلا إذا كان اختياريا، وإذا كان إجباريا ولم يستطع المرء التهرب منه جاز الاشتراك فيه للضرورة لكن لا يجوز له عند قبض مبلغ التأمين أن يأخذ أكثر مما دفع؛ لأن عقد التأمين التجاري عقد فاسد لما فيه من الغرر الفاحش وغيره من المخالفات الشرعية والعوض المقبوض بعقد فاسد لا يحل للعاقد تملكه، وفي هذه الحالة يجب على والدك أن يتخلص من المبلغ الزائد على ما دفع وذلك ببذله في مصالح المسلمين.
وراجع الفتوى رقم: 28964، واعلم أن تبيينك الحق لوالدك ليس فيه عقوق وإنما هو من البر
هذا إذا كان مبلغ التأمين الذي أخذه والدك حقا مقررا له نتيجة ما دفعه من أقساط سابقة ولم تكن على والدك جناية من الغير في هذا الحادث، أما إذا كانت هناك جناية من الغير في هذا الحادث أدت إلى حصول عجز نسبي لوالدك وثبت بالأدلة والبراهين خطأ الجاني وتفريطه وجب عليه دفع أرش جنايته ولا مانع لوالدك من أخذها من جهة التأمين أو غيرها، وراجع الفتوى رقم: 6566.
والله أعلم.