الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فحيث ابتلى الله سبحانه الأخ بزوجة لا تنجب فينبغي له أن يبقيها في عصمته إذا كانت ذات دين وخلق، وليتزوج عليها غيرها طلبا للولد، امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود الودود.. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه العراقي، لا سيما إذا كان في ذلك رضى الوالد، لما أوجبه الله عز وجل من طاعته في المعروف، وإرجاع الزوجة وعدم تطليقها من المعروف، وبهذا يكون السائل تحصل على أجرين رضى الوالد وإمساك الزوجة. وعليه مراعاة شرط التعدد وهو العدل في المبيت والنفقة ونحوهما، إلا ما حصل عليه التراضي مع الزوجة. وإذا لم تكن قادرا على القيام بحقوق الزوجتين فليس من حق أبيك أن يجبرك على الاحتفاظ بزوجة عاقر طالما أن لك الرغبة في الولد. وراجع فتوانا رقم: 18529.
والله أعلم.