الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 6465 أن من كان مريضا مرضا مزمنا لا يرجى برؤه وكان مستطيعا ماليا عليه أن ينيب غيره ليؤدي عنه فريضة الحج ويجوز أن ينوب عنه غيره تطوعا.
ولبيان شروط النيابة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 20563.
أما إن كان مرضه يرجى برؤه فلا يجوز له استنابة غيره ولو فعل ذلك لا يجزئ عن حجة الإسلام.
قال في المهذب في الفقه الشافعي: وأما المريض فينظر فيه فإن كان غير ميؤوس منه لم يجز أن يحج عنه غيره لأنه لم ييأس من فعله بنفسه فلا تجوز النيابة عنه فيه كالصحيح، فإن خالف وأحج عن نفسه ثم مات فهل يجزئه عن حجة الإسلام فيه قولان أحدهما يجزئه لأنه لما مات تبينا أنه كان ميؤوسا منه، والثاني لا يجزئه لأنه أحج وهو غير ميؤوس منه في الحال فلم يجزئه كما لو برئ منه. وإن كان مريضا ميؤوسا منه جازت النيابة عنه في الحج لأنه ميؤوس منه فأشبه الزمن والشيخ الكبير، فإن أحج عن نفسه ثم برئ من المرض ففيه طريقان أحدهما أنه كالمسألة التي قبلها، وفيها قولان. والثاني: أنه يلزمه الإعادة قولا واحدا لأنا تبينا الخطأ في الإياس. انتهى.
ومن هذا يعلم أنه لو شفي المريض الذي تجوز له الاستنابة في الحج بعد أن حج عنه فإن عليه أن يعيد الحج عن نفسه وقيل يجزئ حج النائب والأحوط أن يحج عن نفسه، هذا إن شفي بعد أن تم الحج، فإن شفي المريض قبل أداء الحج من طرف النائب فمن باب أولى أنه لا يجزئه حج النائب عنه لأنه صار في حكم الصحيح والصحيح لا تجوز له النيابة في الحج.
والله أعلم.