الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن كانت نفساء أو حائضاً في شهر رمضان فإنها تفطر وتقضي ولا يجوز لها أن تؤخر القضاء حتى يدخل رمضان الآخر لغير عذر، فإن أخرت لغير عذر وجب عليها مع القضاء كفارة وهي إطعام مسكين عن كل يوم وأما إن أخرت لعذر فإنها تقضي ولا كفارة عليها.
ولا يجزئ الإطعام عن الصيام إلا في حالة العجز عن الصوم عجزاً مستمراً لمرض لا يرجى برؤه إذا قرر ذلك أهل الخبرة من الأطباء الموثوق بهم، ففي هذه الحالة تفطر وتطعم ولا قضاء عليها لأنها عاجزة، وعليه فإذا قرر الأطباء أن الشقيقة التي ألمت بك مزمنة وتتضررين بالصوم معها ضرراً يسبب لك مرضاً أو زيادته فلك الفطر وتطعمين عن كل يوم مسكيناً.
وأما الاستحاضة فلا يجوز معها الفطر بل الواجب معها الصوم عند القدرة لأنها دم فساد لا يمنع من الصوم ولا من الصلاة ولا من الوطء، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 5802، والفتوى رقم: 25543.
والله أعلم.